علي أصغر مرواريد
227
الينابيع الفقهية
وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور ، وإن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح ، وقيل : يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين والأول هو الصحيح . فصل في بيان بيع السلف : أنما يصح ذلك في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة إذا اشتمل على تسعة شروط : وصف المبيع وبيان النوع والمقدار بالشئ المعلوم وبيان الأجل وأن يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ومشاهدة رأس المال أو وصفه ، وتبيين مقداره وقبضه قبل التفرق . فإن أسلف في الحبوب صح بستة شروط : النسبة والبلد المحمول منه واللون والهيئة والجودة أو الرداءة ، والحداثة أو العتاقة ، وإن أسلف في الحيوان وصف بستة أوصاف : النسبة والسن واللون والذكورة والأنوثة والجودة أو الرداءة ، والنتاج إن كان له فإن اختلف النتاج احتاج إلى بيان نوع آخر . والتمر يوسف أيضا بستة أوصاف : بالنوع والبلد واللون والكبر أو الصغر والجودة أو الرداءة والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر ، وحكم الفواكه كذلك . ويوصف المملوك باللون والنوع والسن والقد والذكورة ، والأنوثة والجودة أو الرداءة ، وإن كان النوع الواحد يختلف بالبلد أو اللون ، جمع ذلك إلى ما ذكرناه . ويوصف الثوب بثمانية أوصاف : لألأ ثوب بثمانية أو صاف : بالجنس والبلد والطول والعرض واللين والخشونة والرقة والغلظ والجودة أو الرداءة والصفاقة أو كونه شافا ، والقطن يوصف بستة أشياء : بالجنس والبلد واللون والنعومة أو الخشونة والجودة والرداءة وطول العطب أو قصره ، وكذلك حكم جميع ما يسلف فيه في ضبط كل صفة يتفاوت الثمن لأجلها . ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف ولا في الأشياء المختلطة ولا الأمتعة المتخذة من جنسين فصاعدا ولا في المنسوب إلى شئ مخصوص ، قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الثمن الذي ابتاعه به لم يجز ، وإن باع باع بجنس غير ذلك جاز ، ويجوز للمسلف توكيل